Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 15 ماي 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 15 ماي 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إن وزير الشّؤون الدّينيّة،
بــعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة في تفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 702 لسنة 2016 المؤرّخ في 7 جوان 2016 المتعلّق بتكليف السّيّد عبد الكريم فرح، متصرف عام، بـمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 47 لسنة 2021 المؤرّخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتسمية السيد عبد الكريم فرح، رئيس وحدة الصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الدينية، مكلّفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرّخ في 1 مارس 2021 المتعلّق بإدماج السيد عبد الكريـم فرح، متصرف عام بالسلك الإداري المشترك بالإدارات العمومية في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بداية من 25 فيفري 2020.
قـــــرّر مـــــا يـــلــي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسّيّد عبد الكريم فرح، متصرف عام من الصنف الأعلى مكلّف بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشّؤون الدّينيّة، ليمضي بالنّيابة عن وزير الشّؤون الدّينيّة جميع الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولاته باستثناء النّصوص ذات الصّبغة التّرتيبيّة.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسية.
تونس في 15 ماي 2023.
وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟