قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 ماي 2023 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال فلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 ماي 2023.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
أسماء العريف علوم حماية النباتات المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية بشط مريم 16 مارس 2022
سندة بولحية خذر المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 16 مارس 2022
رشيد بوراوي علوم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية المدرسة العليا للفلاحة بماطر 29 مارس 2022
عبد السلام السهيلي علوم الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 7 أفريل 2022
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
أسماء العريف علوم حماية النباتات المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية بشط مريم 16 مارس 2022
سندة بولحية خذر المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 16 مارس 2022
رشيد بوراوي علوم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية المدرسة العليا للفلاحة بماطر 29 مارس 2022
عبد السلام السهيلي علوم الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 7 أفريل 2022
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون