قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ماي 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ماي 2023.
يكلّف السيد عبد القادر الطاهري، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام كاهية مدير التكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بإدارة التكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 3 جانفي 2023.
يكلّف السيد عبد القادر الطاهري، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام كاهية مدير التكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بإدارة التكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 3 جانفي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون