قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2023.
يعفى السيد إدريس المحمدي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من 4 أفريل 2023.
يعفى السيد إدريس المحمدي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من 4 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون