قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ماي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ماي 2023.
يكلف السيد نزار زائري، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة بمكتب اللجنة القارة للصفقات العمومية، بالديوان بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد نزار زائري، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة بمكتب اللجنة القارة للصفقات العمومية، بالديوان بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون