Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 ماي 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 ماي 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوانة.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 22 مارس 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوانة.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) يوم 26 جويلية 2023 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوانة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بستين (60) خطة موزعة بين الاختصاصات كما يلي:
ـ الإعلامية: عشرون (20) خطة،
ـ الحقوق: عشرة (10) خطط،
ـ اقتصاد وتصرف: عشرة (10) خطط،
ـ المحاسبة والمالية: عشرون (20) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 26 جوان 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمـي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟