Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 أفريل 2023 يتعلق بتسمية مهندس معماري رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 أفريل 2023.
تسمّى السيدة نجاح لبوز، مهندس معماري أول ابتداء من 23 جانفي 2023، في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟