قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ماي 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ماي 2023.
يسمى السيد محمد الجمالي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان المالية عوضا عن السيد حاتم عاشور.
يسمى السيد محمد الجمالي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان المالية عوضا عن السيد حاتم عاشور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون