أمر عدد 363 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023. يتعلق بإنهاء مهام مكلّف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 363 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023.
تنهى تسمية السيد حسين العزي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 1 مارس 2023.
تنهى تسمية السيد حسين العزي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 1 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون