Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بترسيم بقائمة الأطباء المتحصلين على شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني والأطباء الشرعيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 25 أفريل 2023.
يرسم السيد والسيدات الآتية أسماؤهم بقائمة الأطباء المتحصلين على الكفاءة في تقدير البدني:
دائرة قضاء الاستئناف بتونس
بتونس
ـ أنس الهمندي: الطب الشرعي، بمستشفى شارل نيكول، تونس.
دائرة قضاء الاستئناف بنابل
بنابل
ـ إيمان التركي المهري: جراحة الفم وجراحة الوجه والفكين بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل.
ـ لسعد بن رقية: علم التشريح وأمراض النساء والتوليد، صاحب عيادة خاصة بنهج البشير بن فضل منزل تميم.
دائرة قضاء الاستئناف بصفاقس
بصفاقس
ـ نهال الفقي: الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس.
ـ نرجس كراي: الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس.
ـ حنان ذويب اللومي: الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس.
يرسم السيد الآتي اسمه بقائمة الأطباء الشرعيين:
دائرة قضاء الاستئناف بمدنين
بمدنين
ـ حسان النوري: الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟