قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ماي 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 ماي 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة نادية بنلهاني حرم بن أحمد، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بتوزر بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتوزر.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة نادية بنلهاني حرم بن أحمد، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بتوزر بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون