قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 3 ماي 2023.
يسمى السيد رشاد ميلاد عضوا ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، وذلك عوضا عن السيد محمد الغانمي.
يسمى السيد رشاد ميلاد عضوا ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، وذلك عوضا عن السيد محمد الغانمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون