Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 3 ماي 2023.
يسمى السيد رشاد ميلاد عضوا ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، وذلك عوضا عن السيد محمد الغانمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟