أمر عدد 834 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلـق بالمصادقة على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 834 لسنة 2022 مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلـق بالمصادقة على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الممضاة بتونس بتاريخ 13 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية،
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية، الملحقة بهذا الأمر، الممضاة بتونس في 13 ماي 2022.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الممضاة بتونس بتاريخ 13 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية،
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية، الملحقة بهذا الأمر، الممضاة بتونس في 13 ماي 2022.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون