أمر عدد 813 لسنة 2022 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلق بتحديد ومراجعة تحديد الملك العمومي البحري لمنطقة "أغير" من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 813 لسنة 2022 مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلق بتحديد ومراجعة تحديد الملك العمومي البحري لمنطقة "أغير" من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلّة الجماعات المحليّة،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمـم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 2298 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري لمعتمدية ميدون من ولاية مدنين،
وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير تحديد الملك العمومي البحري والمتمّم بالأمر الحكومي عدد 280 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستدامة المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالشروع في عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري لمنطقة "أغير" من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين،
وعلى محاضر اللّجنة المكلفة بتحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري لمنطقة "أغير" من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين،
وعلى دفتر الاستقصاء العمومي الخاص بتحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري لمنطقة "أغير" من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزيرة البيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمـر الآتي نصه:
الفصـل الأول ـ يحدّد الملك العمومي البحري لمنطقة "أغيـر" من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين، كما يلــي:
يتبع حدّ الملك العمومي البحري العلامات: م ع ب 120 (أمر عدد 2298 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995) - م ع ب 431 - م ع ب 432 ص- م ع ب 433 ص- م ع ب 434 ص-م ع ب 435 - م ع ب 436 ص- م ع ب 437 - م ع ب 438 - م ع ب 439 - م ع ب 440 ص- م ع ب 441 ص- م ع ب 442 - م ع ب 443 ص- م ع ب 444 ص- م ع ب 445 - م ع ب 446 ص- م ع ب 447 ص- م ع ب 448 ص- م ع ب 449 - م ع ب 450 ص- م ع ب 451 ص- م ع ب 452 ص- م ع ب 453 ص-م ع ب 454 ص- م ع ب 455 ص- م ع ب 456 ص- م ع ب 457 ص- م ع ب 128 ( أمر عدد 2298 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995) كما هو محدّد بخط بنّي على المثال الملحق بهذا الأمـر.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمــــــــــر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلّة الجماعات المحليّة،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمـم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 2298 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري لمعتمدية ميدون من ولاية مدنين،
وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير تحديد الملك العمومي البحري والمتمّم بالأمر الحكومي عدد 280 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستدامة المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالشروع في عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري لمنطقة "أغير" من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين،
وعلى محاضر اللّجنة المكلفة بتحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري لمنطقة "أغير" من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين،
وعلى دفتر الاستقصاء العمومي الخاص بتحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري لمنطقة "أغير" من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزيرة البيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمـر الآتي نصه:
الفصـل الأول ـ يحدّد الملك العمومي البحري لمنطقة "أغيـر" من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين، كما يلــي:
يتبع حدّ الملك العمومي البحري العلامات: م ع ب 120 (أمر عدد 2298 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995) - م ع ب 431 - م ع ب 432 ص- م ع ب 433 ص- م ع ب 434 ص-م ع ب 435 - م ع ب 436 ص- م ع ب 437 - م ع ب 438 - م ع ب 439 - م ع ب 440 ص- م ع ب 441 ص- م ع ب 442 - م ع ب 443 ص- م ع ب 444 ص- م ع ب 445 - م ع ب 446 ص- م ع ب 447 ص- م ع ب 448 ص- م ع ب 449 - م ع ب 450 ص- م ع ب 451 ص- م ع ب 452 ص- م ع ب 453 ص-م ع ب 454 ص- م ع ب 455 ص- م ع ب 456 ص- م ع ب 457 ص- م ع ب 128 ( أمر عدد 2298 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995) كما هو محدّد بخط بنّي على المثال الملحق بهذا الأمـر.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمــــــــــر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون