قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد منذر قلسم، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد منذر قلسم، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون