قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أكتوبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أكتوبر 2022.
ينهى تكليف السيد محسن الأسود، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية قابس بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
ينهى تكليف السيد محسن الأسود، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية قابس بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون