Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 26 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 26 أكتوبر 2022.
يسمى السيد رمزي خليف عضوا ممثلا عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيدة سيرين التليلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟