قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 26 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 26 أكتوبر 2022.
يسمى السيد رمزي خليف عضوا ممثلا عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيدة سيرين التليلي.
يسمى السيد رمزي خليف عضوا ممثلا عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيدة سيرين التليلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون