قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 نوفمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 نوفمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد عز الدين العوسجي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير السجلات ودفاتر كشف المكاسب بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد عز الدين العوسجي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير السجلات ودفاتر كشف المكاسب بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون