قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة شيماء ميموني، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير التنسيق مع الإدارات المركزية والجهوية والإشراف على المؤسسات واللجان ووحدات التصرف بإدارة التنسيق والإشراف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة شيماء ميموني، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير التنسيق مع الإدارات المركزية والجهوية والإشراف على المؤسسات واللجان ووحدات التصرف بإدارة التنسيق والإشراف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون