قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2022.
يسمى السيد كمال القمري متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن السيد محمد وحادة.
يسمى السيد كمال القمري متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن السيد محمد وحادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون