قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 نوفمبر 2022.
يسمى العميد للديوانة اسكندر الدواس مدير الأبحاث الديوانية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
يسمى العميد للديوانة اسكندر الدواس مدير الأبحاث الديوانية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون