قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 أكتوبر 2022.
يكلف السيد عادل مرايدي، المهندس الرئيس، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة.
يكلف السيد عادل مرايدي، المهندس الرئيس، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون