Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مصرف تونس الخارجي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2022.
يسمى السيد معز بن عامر متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة مصرف تونس الخارجي عوضا عن السيد أنيس عطية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟