قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مصرف تونس الخارجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2022.
يسمى السيد معز بن عامر متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة مصرف تونس الخارجي عوضا عن السيد أنيس عطية.
يسمى السيد معز بن عامر متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة مصرف تونس الخارجي عوضا عن السيد أنيس عطية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون