Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 نوفمبر 2022.
يكلّف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بجامعة قرطاج طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
أميرة نويرة تقني أول كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة ميزانية الجامعة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة
سيف الدين لغر مكتبي أو موثق كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المحاسبة والإشراف على ميزانيات المؤسسات بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة
نفيسة رزّوق حرم زبدي متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الدراسات الفنية ومتابعة المباني بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة
صفاء الطرابلسي متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المعدات والتجهيزات والصيانة بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة
راوية الوافي متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة الفرعية للشؤون القانونية والأرشيف والنشر بإدارة المصالح المشتركة
وهيبة الفرجاني حرم الهمامي متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة البرامج والامتحانات والمناظرات الجامعية بالإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟