قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 نوفمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 نوفمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة سلمى كريم، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيس مصلحة الأكرية والضبط بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسوسة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة سلمى كريم، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيس مصلحة الأكرية والضبط بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسوسة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون