قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كتاب عامين لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 نوفمبر 2022.
تكلف الإطارات الآتي ذكرها بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة قرطاج طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
كمال الجد متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للغات بتونس
فوزية الشملي حرم ملاخ متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج
آمال بنعلية حرم الخذري متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج
لمياء شكري حرم الغربي متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات
درة العبيدي حرم بن رجب متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت
تكلف الإطارات الآتي ذكرها بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة قرطاج طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
كمال الجد متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للغات بتونس
فوزية الشملي حرم ملاخ متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج
آمال بنعلية حرم الخذري متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج
لمياء شكري حرم الغربي متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات
درة العبيدي حرم بن رجب متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون