قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أكتوبر 2022.
يكلف السيد عبد الفتاح علية، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير المعدات والورشات ببلدية أريانة.
يكلف السيد عبد الفتاح علية، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير المعدات والورشات ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون