قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 نوفمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 نوفمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة نائلة الغندري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيس مصلحة الأبحاث ومتابعة استغلال أملاك الدولة غير الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة نائلة الغندري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيس مصلحة الأبحاث ومتابعة استغلال أملاك الدولة غير الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون