قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أكتوبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أكتوبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة لطيفة كريم حرم تريمش، متصرف رئيس وكاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية أريانة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة لطيفة كريم حرم تريمش، متصرف رئيس وكاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون