قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 8 نوفمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سامية بن شيخة، مهندس رئيس، المكلفة بمهام كاهية مدير الإعلامية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة سامية بن شيخة، مهندس رئيس، المكلفة بمهام كاهية مدير الإعلامية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون