قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مساعدين تطبيق وبحث رؤساء فوق الرتبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 نوفمبر 2022.
يسمى السادة والسيدات الآتي ذكرهم في رتبة مساعد تطبيق وبحث رئيس فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي:
ـ هارون بالسعد،
ـ محمد المولدي أبو الضياف،
ـ عبد الرؤوف السميعي،
ـ خالد دالي،
ـ فهيمة الكسوري،
ـ العايشة سليم،
ـ رمزي شعباني،
ـ الناصر قضقاضي،
ـ رفيقة جمايعي،
ـ فائقة بن زيد،
ـ سلاف دربالي.
يسمى السادة والسيدات الآتي ذكرهم في رتبة مساعد تطبيق وبحث رئيس فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي:
ـ هارون بالسعد،
ـ محمد المولدي أبو الضياف،
ـ عبد الرؤوف السميعي،
ـ خالد دالي،
ـ فهيمة الكسوري،
ـ العايشة سليم،
ـ رمزي شعباني،
ـ الناصر قضقاضي،
ـ رفيقة جمايعي،
ـ فائقة بن زيد،
ـ سلاف دربالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون