قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 2 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 2 نوفمبر 2022.
يكلف السيد كريم التوايتي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في منظومة إنصاف بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلف السيد كريم التوايتي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في منظومة إنصاف بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون