قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 نوفمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 نوفمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد محمد قرباية، مهندس رئيس، مدير المقاطع بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد محمد قرباية، مهندس رئيس، مدير المقاطع بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون