قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد فوزي بوضلعة، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام كاهية مدير التظاهرات الشبابية بإدارة التظاهرات والاتصال والتبادل الشبابي بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد فوزي بوضلعة، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام كاهية مدير التظاهرات الشبابية بإدارة التظاهرات والاتصال والتبادل الشبابي بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون