قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2022.
يكلف السيد لطفي حلاوط، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الاختبارات والنزاعات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتطاوين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد لطفي حلاوط، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الاختبارات والنزاعات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتطاوين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون