قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق بقبول استقالة عدل منفذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2022.
تقبل استقالة السيدة وفاء العجيلي، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء الاستئناف بها، لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيدة وفاء العجيلي، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء الاستئناف بها، لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون