قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2022.
يعفى السيد سعيد المولود ضيف الله، الخبير العدلي في اختصاص التصرف والمحاسبة بالمحكمة الابتدائية بمدنين مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد سعيد المولود ضيف الله، الخبير العدلي في اختصاص التصرف والمحاسبة بالمحكمة الابتدائية بمدنين مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون