قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2022.
يكلف السيد سليم اليحمدي، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير اللزمات والإقامات الوقتية والمقاطع والأصول التجارية بالإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد سليم اليحمدي، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير اللزمات والإقامات الوقتية والمقاطع والأصول التجارية بالإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون