قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2022.
يسمى السيد لسعد بوعتور متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد صابر بن بوزيد.
يسمى السيد لسعد بوعتور متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد صابر بن بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون