Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2022.
يسمى السيد لسعد بوعتور متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد صابر بن بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟