قرار من وزير النقل مؤرخ في 7 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 7 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة ابتسام عمارة، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة المخالفات والمحاضر بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
تكلف السيدة ابتسام عمارة، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة المخالفات والمحاضر بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون