قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أكتوبر 2022.
تكلف السيدة محرزية رجب، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير والحسابيات ببلدية برقو.
تكلف السيدة محرزية رجب، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير والحسابيات ببلدية برقو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون