قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية محللين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 نوفمبر 2022.
يسمى السيدان ناصر بن حبيب ورضا الميموني في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
يسمى السيدان ناصر بن حبيب ورضا الميموني في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون