قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 نوفمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 نوفمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد مراد مصباح، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كاهية مدير الاختبارات والنزاعات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسوسة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد مراد مصباح، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، كاهية مدير الاختبارات والنزاعات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسوسة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون