قرار من وزير النقل مؤرخ في 7 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 7 نوفمبر 2022.
يكلف السيد محمد مراد بالهجالة، متصرف رئيس، بمهام متفقد أول للنقل بالتفقدية العامة بوزارة النقل.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد مراد بالهجالة، متصرف رئيس، بمهام متفقد أول للنقل بالتفقدية العامة بوزارة النقل.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون