قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 8 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة خولة طقطق، مهندس عام، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقيروان بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة خولة طقطق، مهندس عام، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقيروان بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 نوفمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون