قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مركز جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 نوفمبر 2022.
ينهى تكليف السيد حامد رابحي، مهندس رئيس، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بالقيروان بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
ينهى تكليف السيد حامد رابحي، مهندس رئيس، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بالقيروان بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون