Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مركز جهوي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 نوفمبر 2022.
ينهى تكليف السيد حامد رابحي، مهندس رئيس، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بالقيروان بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟