قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 نوفمبر 2022.
يسمى السيد عبد العزيز فلفول عضو عن التونسية للصحة الإنجابية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيد فتحي بن زايد، ابتداء من 28 أفريل 2022.
يسمى السيد عبد العزيز فلفول عضو عن التونسية للصحة الإنجابية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيد فتحي بن زايد، ابتداء من 28 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون