Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 نوفمبر 2022.
يسمى السيد عبد العزيز فلفول عضو عن التونسية للصحة الإنجابية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيد فتحي بن زايد، ابتداء من 28 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟