أمر عدد 857 لسنة 2022 مؤرخ في 15 نوفمبر 2022 يتعلـق بالمصادقة على اتفاق إطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كابوفردي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-125
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 857 لسنة 2022 مؤرخ في 15 نوفمبر 2022 يتعلـق بالمصادقة على اتفاق إطاري للتعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة كابوفردي.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الاتفاق الإطاري للتعاون الممضى بتونس بتاريخ 27 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة كابوفردي.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على الاتفاق الإطاري للتعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة كابوفردي، الملحق بهذا الأمر، الممضى بتونس في 27 أوت 2022.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الاتفاق الإطاري للتعاون الممضى بتونس بتاريخ 27 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة كابوفردي.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على الاتفاق الإطاري للتعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة كابوفردي، الملحق بهذا الأمر، الممضى بتونس في 27 أوت 2022.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون