Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 462 لسنة 2022 مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات ـ المرحلة 2.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 462 لسنة 2022 مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات ـ المرحلة 2.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 25 لسنة 2022 المؤرّخ في 11 ماي 2022 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات – المرحلة 2،
وعلى اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات ـ المرحلة 2.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق القرض المُبرم بتونس بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف (103.950.000) أورو، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات ـ المرحلة 2.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟