قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 أفريل 2022.
يسمّى عضوان بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد:
- السيد محمد بن صالح عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، وذلك عوضا عن السيد كمال السعداوي،
- السيد محمد زروق عضوا ممثلا عن الدفاع عن المستهلك، وذلك عوضا عن السيد سليم سعد اللّه.
يسمّى عضوان بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد:
- السيد محمد بن صالح عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، وذلك عوضا عن السيد كمال السعداوي،
- السيد محمد زروق عضوا ممثلا عن الدفاع عن المستهلك، وذلك عوضا عن السيد سليم سعد اللّه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون