Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 أفريل 2022.
يسمّى عضوان بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد:
- السيد محمد بن صالح عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، وذلك عوضا عن السيد كمال السعداوي،
- السيد محمد زروق عضوا ممثلا عن الدفاع عن المستهلك، وذلك عوضا عن السيد سليم سعد اللّه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟